السيد الخميني
472
كتاب البيع
وعلى الثاني إلى النزاع في وقوع العقد والتراضي على الشئ المطلق وعدمه ( 1 ) . فإنّه مبنيّ على أنّ الميزان هو نتيجة الدعوى وما ترجع إليه ، وهو غير مرضيّ . ومنه يظهر النظر في المحكيُّ ( 2 ) عن « التذكرة » ( 3 ) : من أنّ البائع يدّعي علم المشتري بالمبيع على هذا الوصف الموجود ، والرضا به ، والأصل عدمه ، فإنّه إرجاع للدعوى من عنوان إلى عنوان آخر ، وكذا ما عن « جامع المقاصد » ( 4 ) . وجوه تقديم قول المشتري ثمّ إنّه قد استدلّ على تقديم قول المشتري بوجوه : كلام الشهيد في وجه تقديم قول المشتري الأوّل : ما عن « الدروس » من أنّ يده على الثمن ( 5 ) . وقد أرجع الشيخ الأعظم ( قدس سره ) ( 6 ) هذا الوجه إلى ما عن « المبسوط » ( 7 )
--> 1 - المكاسب : 199 / السطر 17 - 26 . 2 - المكاسب : 199 / السطر 9 . 3 - تذكرة الفقهاء 1 : 468 / السطر 2 . 4 - جامع المقاصد 4 : 406 . 5 - الدروس الشرعيّة 3 : 199 . 6 - المكاسب : 199 / السطر 17 . 7 - المبسوط 2 : 77 .